الشيخ محمد الجواهري
21
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
--> عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلسها » الوسائل ج 21 : 212 باب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 ، وهي ضعيفة بسهل بن زياد الذي هو إما ضعيف جزماً أو لم تثبت وثاقته للتعارض ، على أن الثانية أخص من المدعى أنها في المهر في الزواج فقط . ( 1 ) المعبر عنها بالصحيحة السيد الحكيم ( قدس سره ) قال : « ولبعض الصحاح الواردة في باب تدليس الزوجة المتضمنة رجوع الزوج على المدلس معللاً بقوله ( عليه السلام ) : « كما غرّ الرجل وخدعه » المستمسك 13 : 72 طبعة بيروت . ( 2 ) محمد بن سنان متعارض فيه التوثيق والتضعيف ، فقد وثقه الشيخ المفيد ، وعلي بن إبراهيم في تفسيره ، وممدوح في كثير من الروايات ، ولذا عدّه الشيخ ممّن كان ممدوحاً حسن الطريقة . وضعّفه ابن عقدة ، والنجاشي ، والشيخ المفيد أيضاً ، وابن الغضائري ، وعدّه الفضل بن شاذان من الكذابين المعروفين . ( 3 ) قيل : إنّ هذا المقدار من قاعدة الغرور لا يبعد ثبوته بسيرة العقلاء أيضاً حيث لم يرد ردع عنها وهو يكفي في الامضاء » بحوث في الفقه ، كتاب الشركة والمزارعة والمساقاة : 214 . وقد عرفت أنّه لا سيرة من العقلاء على ذلك حتّى يكفي في امضائها عدم الردع عنها ، ولذا لم يذكر السيد الحكيم ( قدس سره ) ولا غيره الاستدلال بالسيرة على قاعدة الغرور ، وإنما استدلوا عليها بما ورد في بعض الأخبار من قبيل ( المغرور يرجع على من غرّه ) وليست هي رواية كما